معجم القواعد الفقهية الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٣٦ومنها: أن صمت البكر عند استئذانها للزواج يعتبر رضاً منها لجريان العادة منهن بذلك، والفروع كثيرة.
ومنها: لو باع لرجل دابة وعليها أداة لها مثل قتب جمل أو أداة حمار أو حبل، أو خطام فذلك للمشتري ما لم يطلبه البائع إليه وهذا من المتعارف بين الناس ما لم يكن يرتاب به ولم يخرج من تعارف الناس(1).
– 308 –
[المُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى المُجْمَلِ](2)
المفسر: "ما ازداد وضوحاً على النص على وجه لا يبقى فيه احتمال التخصيص إن كان عاماً، ولا التأويل إن كان خاصاً"(3).
والمجمل: هو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من المُجْمَل سواء كان ذلك بتزاحم المعاني المتساوية الأقدام كالمشترك، أو لغرابة اللفظ كالهلوع، أو لانتقاله من معناه الظاهري إلى ما هو غير معلوم فيرجع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل(4).
(1) -…كتاب المصنف للعلامة أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي 20/69.
(2) -…بيان الشرع 10/59 و64.
(3) -…تعريفات البركتي، ص 499.
(4) -…تعريفات البركتي، ص 468.