معجم القواعد الفقهية الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٥٢ومن فروعها: أنه لا توارث بين أهل ملّتين لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا توارث بين أهل ملّتين"(1).
– 322 –
[النَّهْيُ المُطْلَقُ يُفِيْدُ التَّحْرِيْمَ وَيَقْتَضِي الفَسَادَ](2)
النهي هو طلبُ الكفِّ عن الفعل، وهو ضد الأمر(3).
والتحريم خطاب الله تعالى المقتضي للترك اقتضاءً جازماً(4).
والفاسد ما شُرِعَ بأصله دون وصفه(5).
ومعنى القاعدة: أن النهي إذا اقترن بالعبادة يسمى الفعل حراماً، وإذا اقترن بالمعاملة سميت المعاملة فاسدة.
فروع القاعدة
ومن فروع القاعدة: إذا أبدت المرأةُ شيئاً من زينتها في الصلاة بطلت صلاتها لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، والنهي يقتضي البطلان.
ومنها: أنه لا يجوز للمصلي أن يشتمل الصمَّاءَ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لباس الصمّاء في الصلاة. ومن صلى على ذلك كانت صلاته فاسدة.
ومنها: أن من صلَّت كاشفة العورة فصلاتُها فاسدة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار"(6)، والمراد بالحائض من بلغت سن الحيض.
ومنها: تحريم مهر البغي، وحلوان الكاهن، لثبوت النهي عنهما.
ومنها: بيعُ النَّجَشِ وتلقِّي الجلب لثبوت النهي عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد.
ومنها: بيع الحاضر للباد لثبوت النهي عن ذلك.
ومنها: بيع العربون لأن النبي نهى عنه ومطلق النهي يفيد الفساد.
ومنها: الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها لثبوت النهي عن ذلك. والفروع كثيرة جداً.
– 323 –
[نِيَّةُ التَّرْكِ أَضْعَفُ مِنْ نِيَّةِ الفِعْلِ](7)
(1) -…الحديث أخرجه ابن حبان والترمذي.
(2) -…كتاب الجامع 2/395؛ وبيان الشرع 12/104، 17/103؛ والضياء 17/26 و277.
(3) -…البركتي، ص 537.
(4) -…غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول، ص 34.
(5) -…غاية المأمول، ص 60.
(6) -…الحديث أخرجه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما.
(7) -…كتاب الإيضاح 2/5.