معجم القواعد الفقهية الإباضية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

معجم القواعد الفقهية الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٦٢

وهذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشريعة ويطلق عليها العلماء قاعدة سد الذرائع.

وقد استنبط لها الإمام ابن القيم تسعةً وتسعين دليلاً من الكتاب والسنة ذكر ذلك في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين(1).

وفرع العلماء عليها فروعاً لا تعد ولا تحصى.

– 330 –

[وَصْفُ الأُنُوثَةِ مُؤَثِّرٌ فِيْ الأَحْكَامِ](2)

هناك أحكام فقهية اختصت بها المرأة وخالفت فيها الرجل وكانت العلة المؤثرة في تلك الأحكام هو وصف الأنوثة أي كونها امرأة أثر في كثير من الأحكام وذلك على النحو التالي:

فالمرأة تضع يديها قبل ركبتيها في الصلاة عند سجودها بخلاف الرجل.

ومنها: والمرأة تغطي سائر جسدها في الصلاة إلا وجهها وكفيها.

ومنها: أنها إذا صلت ويدها ماسة بدنها فسدت صلاتها لأنها تؤمر أن تضع يديها في ضعف الثوب.

ومنها: أن المرأة إذا صلت على ظهر الدابة بالإيماء مخافة إنْ نزلت أن يسبقها الركب فصلاتها تامة.

ومنها: أن المرأة في الصلاة تضم فخذيها إلى بطنها وتلتصق بالأرض ما استطاعت وتضم رجليها في القعود ولا تتجافى في السجود كما يتجافى الرجل.

ومنها: أن المرأة إذا نابها شيء في الصلاة صفقت وأما الرجل فيسبح الله.

ومنها: أن المرأة لا تجب عليها الجمعة.

ومنها: أن المرأة لا جهاد عليها.

ومنها: أنها لا تقتل في الحرب إذا لم تشارك فيها.

ومنها: أن المرأة ترث على النصف مما يرث الرجل.

ومنها: أن المرأة لا تلي القضاء العام ولا تقلد أمراً عاماً.

ومنها: أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحدٍ في الأموال.

والمسائل التي تخالف فيها المرأة الرجل بوصف الأنوثة كثيرة جداً.

– 331 –

[وَصْفُ الشِّرْكِ مُلاَزِمٌ لِلنَّجَاسَةِ](3)

(1) -…أعلام الموقعين ج1، ص 147 – 171.

(2) -…بيان الشرع 12/96.

(3) -…بيان الشرع 7/121، 123، 125؛ وكتاب الإيضاح 1/116.

٤٦٢ / ٥٠١