معجم القواعد الفقهية الإباضية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

معجم القواعد الفقهية الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٧٠

من فروع القاعدة: أن ولد الزنى ينسب لأبيه إذا زنت الأم في طهرٍ مسها زوجها فيه وهذا معنى قولهم الولد للفراش وللعاهر الحجر.

ومنها: أن المرأة إذا زنت فأتت بولد وكان زناها في طهرٍ لم يمسها زوجها فيه أن الولد في هذه الحال لا ينسب إلى الفراش على ما ذهب إليه الإمام الشافعي.

ومنها: إذا أقر رجل بوطء أمةٍ له حكم عليه بالولد منها وهي في ملكه.

ومنها: إذا أقرت الأمة بولد لغير سيدها لم يقبل منها لأن النسب حق للولد فإقرارها لا يزيل ما يثبت للولد من حق، وإن ادعت أنه كان يعزل عنها لم يقبل قولها في نفي الولد من سيدها لثبوت الفراش منه والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"(1).

حرف الياء

– 335 –

[يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ](2)

وأصل هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم.

(1) -…انظر جامع ابن بركة 2/373.

(2) -…بيان الشرع 47/165، 178، 187؛ ومنهج الطالبين 1/78.

٤٧٠ / ٥٠١