معجم القواعد الفقهية الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٧٨ومنها: إذا حضرت الصلاة مع صلاة الجنازة قدمت صلاة الجنازة لئلا يفسد وضؤوه بتأخير الصلاة عليه(1). وقيل بل تُقَدَّمُ صلاة الفرض إذا لم يُخْشَ على الميت.
ومنها: إنه يقدم الأعلم في الفتوى عملاً بالقاعدة.
ومنها: أنه يقدم الأعلم بخطط القتال في قيادة الجيوش.
ومنها: أنه يقدم الأهم فالأهم والأَوْلى فالأَوْلى في صلاة الجنازة.
قال الإمام أحمد بن عبد الله بن موسى رحمه الله: "وأحقُّ النّساء بالصلاة الوالدة ثم البنت ثم الأخت ثم الأقرب فالأقرب. فأمَّا الزوجة فليس لها في الصلاة حق إلا كغيرها من النساء".
ومنها: صلاة الرجال على الميت يقدم الأَوْلى فالأَوْلى، فيقدم الأب ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ ثم العم ثم الأقرب فالأقرب(2). والأقرب هو الأَوْلى.
وقيل أولى الناس بالصلاة على الميت أبوه، ثم ولده الذكر البالغ، ثم جده، ثم أخوه لأبيه وأمه، ثم أخوه لأبيه، ثم عمه، ثم الأقرب فالأقرب(3).
فإن كانت امرأة فأولى الناس بالصلاة عليها أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها لأبيها وأمها، ثم أخوها لأبيها، ثم عَصَبَتُها الأقرب فالأقرب(4). وقيل غير ذلك.
ومنها: إذا اجتمعت صلاة العيد مع صلاة الجنازة، قُدِّمَتْ صلاة الجنازة إذا خيف الضرر على الميت إذا أخّروا الصلاة عليه(5).
ومنها: إذا اجتمع عبد مملوك وامرأة حرة عند الدفن فالعبد أولى. وفروع القاعدة أكثر من أن تحصر.
– 342 –
[اليَقِيْنُ لاَ يَزُوْلُ بِالشَّكِّ](6)
(1) -…المصنف 31/270
(2) -…المصنف 31/231.
(3) -…المصنف 31/231.
(4) -…المرجع نفسه، 31/231.
(5) -…المرجع نفسه، 31/296.
(6) -…كتاب الجامع 2/18؛ وبيان الشرع 8/13؛ والمصنف 20/160 و39/5؛ وكتاب الإيضاح 4/154؛ وجامع ابن معز 6/519.