معجم القواعد الفقهية الإباضية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

معجم القواعد الفقهية الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٩٤

260 – لا يُنْكَرُ المُخْتَلَفُ فِيْهِ وَإِنَّمَا يُنْكَرُ المُتَّفَقُ عَلَيْهِ أو لا إنكار في مسائل الخلاف

261 – لَحْمُ جَمِيْعِ السِّبَاعِ حَرَامٌ

262 – لِلأَكْثَرِ حُكْمُ الكُلِّ

263 – لِلْطَاعَاتِ أَوْقَاتٌ يُنْدُبُ التَّعَرُّضُ لَهَا

264 – لَيْسَ الحَيَاءُ فِي الدِّينِ بِعُذْرٍ

265 – لَيْسَ عَلَى مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ سِهَامُ كِتَابِ اللَّهِ حَبْسٌ (أو لا وَقْفَ لوارثٍ)

266 – لَيْسَ مَعَ الاضْطِّرَارِ اخْتِيَار

حرف الميم

267 – مَا أُجِيْزَ لِلضَرُورَةِ يَزُوْلُ بِزَوَالِهَا

268 – المَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

269 – المَاءُ الطَهُورُ أَوْلَى مِنَ المَاءِ المُضَافِ

270 – مَا بَعْدَ الغَايَةِ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلِهَا

271 – مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مُثْمِناً جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَناً

272 – مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرُمَ بَيْعُهُ

273 – مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيْمَةِ وَهْيَ حَيَّةٌ فَهْوَ مَيْتَةٌ (أو ما قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فهو نَجِسٌ)

274 – مَا كَانَ اسْتِعْمَالُهُ بِقَصْدِ المَخِيلَةِ فَهْوَ حَرَامٌ

275 – مَا كَانَ أَصْلُهُ غَيْرَ مَضْمُونٍ فَلاَ يَثْبُتُ ضَمَانُهُ بِالشَّرْطِ، وَمَا كَانَ أَصْلُهُ مَضْمُوناً فَلاَ يَسْقُطُ ضَمَانُهُ بِالشَّرْطِ

276 – مَا كَانَ مِنْ هَدَايَا القُضَاةِ جَارِياً مَجْرَى الصِّلاَتِ جَازَ قَبُولُهُ وَمَا كَانَ بِمَوْضُوعِ سُلْطَانٍ فَلاَ يَجُوزُ قَبُولُهُ

277 – مَالُ المُسْلِمِيْنَ لِلْمُسْلِمِيْنَ

278 – مَا لاَ دَمَ فِيْهِ فَلَيْسَ بِنَجِسٍ

279 – مَا لاَ يُتَحَرَّزُ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ

280 – مَا لاَ يَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِهِ لاَ يَجُوزُ مُلْكُهُ

281 – مَا لاَ يُسَمَّى مَيْتَةً مِنْ أَجْزَاءِ الحَيَوَانِ فَهُوَ طَاهِرٌ

282 – مَا لاَ يُعْلَمُ فِيْهِ حَيَاةٌ يَجْري عَلَيْهِ حُكْمُ العَدَمِ

٤٩٤ / ٥٠١