معجم القواعد الفقهية الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٩٤260 – لا يُنْكَرُ المُخْتَلَفُ فِيْهِ وَإِنَّمَا يُنْكَرُ المُتَّفَقُ عَلَيْهِ أو لا إنكار في مسائل الخلاف
261 – لَحْمُ جَمِيْعِ السِّبَاعِ حَرَامٌ
262 – لِلأَكْثَرِ حُكْمُ الكُلِّ
263 – لِلْطَاعَاتِ أَوْقَاتٌ يُنْدُبُ التَّعَرُّضُ لَهَا
264 – لَيْسَ الحَيَاءُ فِي الدِّينِ بِعُذْرٍ
265 – لَيْسَ عَلَى مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ سِهَامُ كِتَابِ اللَّهِ حَبْسٌ (أو لا وَقْفَ لوارثٍ)
266 – لَيْسَ مَعَ الاضْطِّرَارِ اخْتِيَار
حرف الميم
267 – مَا أُجِيْزَ لِلضَرُورَةِ يَزُوْلُ بِزَوَالِهَا
268 – المَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
269 – المَاءُ الطَهُورُ أَوْلَى مِنَ المَاءِ المُضَافِ
270 – مَا بَعْدَ الغَايَةِ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلِهَا
271 – مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مُثْمِناً جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَناً
272 – مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرُمَ بَيْعُهُ
273 – مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيْمَةِ وَهْيَ حَيَّةٌ فَهْوَ مَيْتَةٌ (أو ما قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فهو نَجِسٌ)
274 – مَا كَانَ اسْتِعْمَالُهُ بِقَصْدِ المَخِيلَةِ فَهْوَ حَرَامٌ
275 – مَا كَانَ أَصْلُهُ غَيْرَ مَضْمُونٍ فَلاَ يَثْبُتُ ضَمَانُهُ بِالشَّرْطِ، وَمَا كَانَ أَصْلُهُ مَضْمُوناً فَلاَ يَسْقُطُ ضَمَانُهُ بِالشَّرْطِ
276 – مَا كَانَ مِنْ هَدَايَا القُضَاةِ جَارِياً مَجْرَى الصِّلاَتِ جَازَ قَبُولُهُ وَمَا كَانَ بِمَوْضُوعِ سُلْطَانٍ فَلاَ يَجُوزُ قَبُولُهُ
277 – مَالُ المُسْلِمِيْنَ لِلْمُسْلِمِيْنَ
278 – مَا لاَ دَمَ فِيْهِ فَلَيْسَ بِنَجِسٍ
279 – مَا لاَ يُتَحَرَّزُ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ
280 – مَا لاَ يَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِهِ لاَ يَجُوزُ مُلْكُهُ
281 – مَا لاَ يُسَمَّى مَيْتَةً مِنْ أَجْزَاءِ الحَيَوَانِ فَهُوَ طَاهِرٌ
282 – مَا لاَ يُعْلَمُ فِيْهِ حَيَاةٌ يَجْري عَلَيْهِ حُكْمُ العَدَمِ