إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٢١١ومتى وجب الحد في شيء أن لو كان الإمام قائماً فمع عدم الإمام لا ينبغي للقائم بالعدل إلا أن يأخذ بالعقاب(1) فيه ، ولا يبطل حق الله بعد وجوبه بحسن العفو فيما(2) [55/237] دون المشروع له حد ،هكذا(3) أقول فيه اجتهاداً ، وكأنه(4) للنظر محل ، وللاختلاف موضوع.
ولابد من القود(5) على قطاع الطرق ، وما قيل فيهم خاصة أن من تاب منهم قبل أن يقدر عليه وأعطى الحق من نفسه فمختلف للإمام في رفع الحدود عنه بالتوبة إلا إذا كان مشركاً ، فرفع ما أحدثه قبل الإسلام مجتمع عليه أو مستحلاً(6) فكذلك بالتوبة على الأشهر.
(1) في (د) :" العقاب " بدون حرف الجر " الباء".0
(2) في (ب) :" فما" وهو خطأ.
(3) في (ب):" هكذى " وهو خطأ رسماً.
(4) في (ب،ج) :" أو كأنه " وهو خطأ.
(5) القود هو : قتل القاتل بدل القتيل ،وفي الحديث :( من قتل عمداً فهو قود ) ، ويسمى أيضاً بالقصاص.
[ابن منظور ( اللسان ) ، ج3 ص 372 ،مادة : قود].
(6) في (أ) :" ومستحلاً " وفي بقية النسخ ما أثبتناه في المتن وهو الصواب.