إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (دراسة وتحقيق) سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

وحدهم دون اليهود(1) وكذلك في اليهود والنصارى كما صرح به الأثر ، وفي هذا دلالة أن عقلهم لا يكون بالنسب فإنه بالمذهب(2) إلا الإسلام فإن عشيرة المرءهم الذين[69/251] يعقلون عنه دون الأرحام إلا الموالي فقد مضت السنة أنهم يعقل عنهم بالولاء ويعقلون به أيضاً، فإن كان موالي(3) واحد من طائفتين فعلى عشيرة(4) كل من الموليين نصف العقل(5) عنه ولهم مثل ذلك منه ، وما زاد بحسابه ،

والمتوارثون بالجنس من المسلمين كل يعقل عنهم(6) جنسه ، فإنهم العشائر له(7) .

ذكر من تجب(8) فيه القسامة :

(1) من ( أ ،ز) ، وفي بقية النسخ :" اليهودي " والأنسب مافي المتن.

(2) مباحث الفقهاء حول وجوب القسامة فيما يتعلق بأهل الذمة تركز على التالي: هل على الذمي قسامة أصلاً ؟ وهل على المسلمين قسامة لأهل الذمة؟ وهل القسامة تكون لأفراد كل ملة فيما بينهم ؟ أم أنها تكون على أتباع ملة لأتباع ملة أخرى؟

… انظر تفاصيل ذلك في :[ ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 36 وابن قدامة ( المغنى ) ، ج 8 ص61 والكاساني ( بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص 288 .وابن المرتضى ( البحر الزخار) ، ج 5 ص300 وابن حزم ( المحلي) ، ج11 ص 88. والهذلي ( شرائع الإسلام) ج8 ص 219 . وأطفيش ( شرح النيل ) ، ج 15 ص 161-162].

(3) في ( ز) :" الموالي " والصواب مافي المتن ، وهو إسم كان مضاف و" واحد " مضاف إليه.

(4) من ( أ ،ب) " وفي باقي النسخ :" عشيرته " وهو خطأ

(5) كلمة " العقل " سقطت من :(و).

والمعنى : أن المولى المشترك في ولائه عقله على مالكي الولاء من الشركاء بمقدار ماله من الولاء

(6) من (أ) ، وفي باقي النسخ :" عنه " وهما سواء.

(7) في ( هـ ، و) : فإنهم لعشائر له " وهو خطأ.

(8) في (هـ) :" من يجب " وهما سواء.

٢٣٥ / ٣٥٩