إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (دراسة وتحقيق) سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

ولا قسامة على المسلمين في ذمي ، وقيل : إن القسامة لهم وعليهم ، وقيل : عليهم لالهم، ولا يجوز العكس بإجماع ،وفيهم قول آخر وسيعاد إن شاء الله(1) ، ولا قسامة فيمن ليس له أثر القتل ، كالتالف : بموت ، أو حرق ، أو غرق ، أو هدم ، أو تردى ، أو نطح ، أو أكل سبع ، أو لسيع ، أو مطعم سم ، وفي أمثالها[70/252].

وإنما القسامة فيمن به أثر الأسباب القاتلة : كضرب ، أو سيف ، أو رمح، أو سهم ، أو تفق(2) أو خنجر ، أو سكين ، أو رجم بحجر ، أو خشب ، أو نحوه ، مما يعلم القتل به ، وهكذا ما كان من علاج بيد كالخنق ونحوه(3)

(1) انظر : صفحة :221و223و224

(2) تفق : تعنى عند العمانين" البندقية".[الخليلي ، (تمهيد قواعد الإيمان) ج13 ص164] .

(3) لم يشترط أن يكون بالقتيل أثر كل من: مالك ، والشافعي والشيعة الإمامية . أما الإباضية ، والحنابلة وأبو حنيفة والشيعة الزيدية ، وحماد والثوري فقد اشترطوا الأثر وقالوا : إذا وجد القتيل وليس فيه أثر فلا قسامة فيه.

… ونرى بأنه يمكن الاعتماد على الطب الحديث في حسم هذه المسألة.

… انظر [ ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 33 . والكاساني ( بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص 287. وابن قدامة ( المغنى ) ج 8 ص 51 . والخطيب الشربيني ( مغنى المحتاج ) ، ج 4 ص 114 . وابن المرتضى ( البحر الزخار ) ، ج 5 ص 299 . والموصلي ( الاختيار لتعليل المختار) ، ج 5 ص 53 . والهذلي (شرائع اإاسلام ) ، ج 8 ص 214].

٢٣٨ / ٣٥٩