إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (دراسة وتحقيق) سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

من الأموال : لبيت المال ، أو للفقراء ، وفي حكم التوقيف إلا أن يصح له وارث ، أو تبقى حشرية(1) لا ينتفع بها ، وهكذا حكم ماصار إليه من الدية بعد القسامة فإنهما على أصل واحد.

ذكر من تجب(2) عليه القسامة:

وهو باختلاف المحل ينقسم إلى : موجود في دار أو غيرها فأما الدار فتخص(3) بها في هذا الموضع البيوت والمنازل ، دون المحلة أو البلد ، أو القبيلة ، وإن كان يطلق [72/254] اسم الدار عليهن لغة، وتأنيثها(4) للاسم أشهر من تذكيرها(5) ولابأس بذكر هذا تتميماً للفائدة(6) .

(1) " تبقى حشرية" أي : تبقى هكذا دون أن ينتفع بها أحد حتى ولو إلى الأبد أو يتبين لها وارث .

(2) في (هـ) : " يجب " والأنسب ما في المتن

(3) من :( د ، هـ ، و ) ، وفي (ب ،ج) ":" وتخص" وله وجه

(4) في (د) :" وثانيها : وهو خطأ.

(5) في (ب ، ج ، د ، هـ) :" تذكيره" وله وجه.

(6) في (ب ، د ، هـ ، ز) :" لفائدة" والأنسب مافي المتن

٢٤٢ / ٣٥٩