إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣وتنسب الدار في هذا إلى من سكنها ، فلا قسامة على صاحب أصلها على الأصح ، إن لم يكن هو الساكن(1) وقول من أوجب(2) القسامة عليه دون الساكن ليس(3) ، بالشهير ، وإذا ثبت القولان فبالتخريج منهما يصح أن تكون القسامة والدية عليهما جميعاً ، فيقضي الحاكم بينهما(4) بالتوزيع، لشموله الكل ، أو يقضي بها أنصافاً بينهما لاستواء العلتين ، في إلحاق الجهتين، فلينظر(5) في هذا التفريع من له النظر ، ثم يقضي برد ما خالف الحق المعتبر.
(1) هذا هو المشهور عند الحنفية والإباضية. انظر : [السرخسى ، ( المبسوط ) ، ج 26 ص 112. وابن عابدين ( رد المحتار) ج 10 ص 313 واطفيش (شرح النيل) ، ج 15 ص 165. والبسيوي ( الجامع) ، ج 4 ص 162].
(2) في (د) :" وجب " وهو خطأ .
(3) في ( ج ، د ، هـ ،ز) :" ليسه " وهو خطأ.
(4) جملة :" منهما يصح أن تكون … فيقضى الحاكم بينهما" سقطت من : (د) ، وفي (و) : بينهم" بدل : " بينها " وهما سواء.
(5) من ( د، هـ ، و) وفي بقية النسخ :" فالنظر " وهو خطأ رسماً