إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (دراسة وتحقيق) سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

وتنسب الدار في هذا إلى من سكنها ، فلا قسامة على صاحب أصلها على الأصح ، إن لم يكن هو الساكن(1) وقول من أوجب(2) القسامة عليه دون الساكن ليس(3) ، بالشهير ، وإذا ثبت القولان فبالتخريج منهما يصح أن تكون القسامة والدية عليهما جميعاً ، فيقضي الحاكم بينهما(4) بالتوزيع، لشموله الكل ، أو يقضي بها أنصافاً بينهما لاستواء العلتين ، في إلحاق الجهتين، فلينظر(5) في هذا التفريع من له النظر ، ثم يقضي برد ما خالف الحق المعتبر.

(1) هذا هو المشهور عند الحنفية والإباضية. انظر : [السرخسى ، ( المبسوط ) ، ج 26 ص 112. وابن عابدين ( رد المحتار) ج 10 ص 313 واطفيش (شرح النيل) ، ج 15 ص 165. والبسيوي ( الجامع) ، ج 4 ص 162].

(2) في (د) :" وجب " وهو خطأ .

(3) في ( ج ، د ، هـ ،ز) :" ليسه " وهو خطأ.

(4) جملة :" منهما يصح أن تكون … فيقضى الحاكم بينهما" سقطت من : (د) ، وفي (و) : بينهم" بدل : " بينها " وهما سواء.

(5) من ( د، هـ ، و) وفي بقية النسخ :" فالنظر " وهو خطأ رسماً

٢٤٣ / ٣٥٩