إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (دراسة وتحقيق) سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

وهذه المعاني(1) فيما عندي تحتاج إلى النظر ، ولهذا أحببت إيراد مثل هذا الكلام المعتبر بزيادة(2) على ما يوجد من ذلك في الأثر(3) فلينظر فيه ، والله أعلم.

المقالة(4) الثانية : في الحبس على التهم

وإذا تظاهر القول على أحد أنه هوالقاتل ، وهو ينكر ذلك ، ولم يصح(5) عليه بالبينة العادلة ، ولكن بمثل قول امرأة أو صبي عاقل ، أو عبد ، أو رجل واحد ، أو تظاهر(6) خبر في الدار لا تقوم به الصحة، أو بإقرار منه عند من لا تقوم به الحجة(7) ، أو مثل هذا مما يطمئن القلب بوقوعه ولم يكن [متهما](8) ممن لا تجري عليه التهمة - لثقة أو عدالة، فقد قيل إنه يودع السجن، ولا حد له إلاما يراه الإمام أو القائم بالعدل(9) ، وقد قيل إن الإمام غسان حبس أناسا من الحدان على مثل هذا سنين كثيرة(10)

(1) من (أ ،ز) ، وفي بقية النسخ :" معان" وهما سواء.

(2) من (أ ،ز) ، وفي بقية النسخ :" زيادة " وله وجه.

(3) انظر : ابن جعفر ، ( الجامع -خ) ، ج 3 ص37.

(4) في ( أ ، ج ، هـ) :" المقامة " وهو خطأ.

(5) في (د) :" تصح" وله وجه.

(6) في (د) :"وتظاهر " وهو خطأ

(7) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" الحجة به" وهما سواء

14) في أغلب النسخ : "متهم" بالرفع ، ولكن السياق النحوي يقتضي نصبها، فاصححت وسقطت من (ب).

(9) الكندي ، ( بيان الشرع) ، ج 29 ص 224

(10) ابن جعفر ( الجامع-خ) ، ج 3 ص 306.

… والإمام غسان هو : غسان بن عبدالله اليحمدي ، الأزدي بويع بالإمامة يوم الإثنين 4/ جمادي الأولى/ 192هـ، أول من اتخذ السفن- من أئمة عمان - لحماية السواحل العمانية من القراصنة الهنود ، توفي في شهر ذي القعدة من عام 207هـ. [ ابن رزيق ( الفتح المبين) ، ص 227-228 والسالمي ( تحفة الأعيان) ، ج 1 ص 126-133. والزركلي ( الأعلام ) ، ج 5 ص 119].

٢٥٢ / ٣٥٩