إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (دراسة وتحقيق) سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

… والثالث : على قياد(1) ما جاء(2) عن الشيخ محمد بن محبوب ، وكفى به لمن تأمل.

وأحكام المحلة(3) أو القرية في جميع هذا بالسواء ، ولكن بقي القول إذا كانت المحلة أو القرية لقبيلة يعرف بها(4) فلها من الأحكام جميع مامضى بلا فرق في شيء إلا في معنى واحد قيل به خاصة(5) أنه لا يؤخذ الغريب فيها قسامة(6) ولا دية ولو كان له فيها وطن، ودور ، وأصول، حتى يوجد(7) -فيما قيل-: أنه لو بقي من أهل تلك الخطة(8)

بيت واحد(9) فالقسامة والدية عليهم دون الحادثين ، ولا يبعد عندي في هذا من أن يعتبر الأكثر والأغلب ، فإن غلب الأخلاط على القرية وكان لهم الأمر والاستيلاء فيهم(10) فهي دار اختلاط [78/260] فلها حكم المختلطة إلا إذا تملكها الغرباء وصار أهلها بمنزلة الغريب الساكن فيها، فقد انعكس الأمر.

وقد يدخل في الدار بعض الأقوياء فتكون لهم(11) اليد على أهلها ، ولا يبطل بذلك(12) حكم الدار عنهم ، لوجود القهر عليهم.

(1) " على قياد ما جاء"… أي يلزم.

(2) كلمة : " جاء" سقطت من (أ ،ز).

(3) في (أ): " الملةّ " وهو خطأ.

(4) في (ز) :" تعرف بها" وهما سواء

(5) في (د) :" قيل به فيها خاصة " وله وجه.

(6) في ( ج ، د، هـ) :" للقسامة " والصواب مافي المتن.

(7) في ( أ ، د) :" حتى يؤخذ " وما أثبت في المتن من باقي النسخ ، هو الصواب.

(8) "الخطة -بكسر الخاء-وهي الأرض التي تنزلها ولم ينزلها أحد قبلك " [ أطفيش ( شرح النيل ) ، ج 15 ص 165].

(9) كلمة :" بيت" سقطت من :(أ).

(10) من (أ) ، وفي بقية النسخ : " فيها " وله وجه.

(11) من (د) : وفي بقية النسخ : " له" ، وله وجه .

(12) في (أ) : " ذلك" وهما سواء

٢٥١ / ٣٥٩