إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٢٦٤كما أجيز للمعلم الأدب(1) ، فيكون على نظر الحاكم بالعدل، لنظر(2) ماهو أقرب للردع، وأبعد عن الضرر، إن كان [في](3) المحبس أو [ في ] (8) غيره.
وهكذا القول في المجنون أيضاً، وإن أراد الحاكم أن يتقدم على أهله بما يمنعونه(4) أن يكف(5) يده عن(6) الناس من حبس(7) أو قيد ، أو غيره من الجائز، فله ذلك مالم يخف منهم تعدياً عليه(8) .
… وكما يؤخذ الحر(9) البالغ بالتهمة(10) فهكذا يؤخذ العبد(11) والصبي العاقل ، والمرأة ، فيما يجوز الأخذ فيه ، والله أعلم.
[الـ](12) فصل [الثامن] (1)
العقوبات في الحبس
(1) من(أ ،و،ز) وفي بقية النسخ:" الأب" وهو خطأ.
(2) من (و ، وفي بقية النسخ :" النظر " وله وجه.
(3) + 8) زيادة من المحقق.
(4) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" أن يمنعوه " وهو خطأ
(5) في (ب،ج ، هـ، و) :" بما يكف" وهما سواء
(6) في (و) : "على " وهو خطأ
(7) في (د) : "الحبس" وهو خطأ
(8) أي : إن أراد الحاكم أن يلزم أهل المجنون بكفه عن الناس بالحبس أو القيد فله ذلك، فإن خاف التعدي فعليه هو أن يتخذ ما يلزم . و"أجمع الفقهاء على أن الصغير الذي لا تمييز له لا يتعلق به تكليف، ولكنهم اختلفوا في تكليف الصغير إذا عقل وميز … وللفقهاء في تحديد الكبر أقوال :
الأول: إلى أن يطيق الصيام ، ويحصي الصلاة، وهو قول أحمد.
الثاني: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة.
الثالث: إذا ناهز الاحتلام.
الرابع: إذا بلغ". [قحطان الدوري (صفوة الأحكام) ص333].
(9) من(ز) ، وفي بقية النسخ : " للحر" وهو خطأ
(10) في (و) : فكذلك " وهما سواء
(11) من (ز) ،وفي بقية النسخ:" للعبد" وهو خطأ
(12) مابين الأقواس زيادة من المحقق ،وفي (و) : جاء الكلام متواصلاً مع ماقبله بدون عنوان