إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (دراسة وتحقيق) سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

كما أجيز للمعلم الأدب(1) ، فيكون على نظر الحاكم بالعدل، لنظر(2) ماهو أقرب للردع، وأبعد عن الضرر، إن كان [في](3) المحبس أو [ في ] (8) غيره.

وهكذا القول في المجنون أيضاً، وإن أراد الحاكم أن يتقدم على أهله بما يمنعونه(4) أن يكف(5) يده عن(6) الناس من حبس(7) أو قيد ، أو غيره من الجائز، فله ذلك مالم يخف منهم تعدياً عليه(8) .

… وكما يؤخذ الحر(9) البالغ بالتهمة(10) فهكذا يؤخذ العبد(11) والصبي العاقل ، والمرأة ، فيما يجوز الأخذ فيه ، والله أعلم.

[الـ](12) فصل [الثامن] (1)

العقوبات في الحبس

(1) من(أ ،و،ز) وفي بقية النسخ:" الأب" وهو خطأ.

(2) من (و ، وفي بقية النسخ :" النظر " وله وجه.

(3) + 8) زيادة من المحقق.

(4) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" أن يمنعوه " وهو خطأ

(5) في (ب،ج ، هـ، و) :" بما يكف" وهما سواء

(6) في (و) : "على " وهو خطأ

(7) في (د) : "الحبس" وهو خطأ

(8) أي : إن أراد الحاكم أن يلزم أهل المجنون بكفه عن الناس بالحبس أو القيد فله ذلك، فإن خاف التعدي فعليه هو أن يتخذ ما يلزم . و"أجمع الفقهاء على أن الصغير الذي لا تمييز له لا يتعلق به تكليف، ولكنهم اختلفوا في تكليف الصغير إذا عقل وميز … وللفقهاء في تحديد الكبر أقوال :

الأول: إلى أن يطيق الصيام ، ويحصي الصلاة، وهو قول أحمد.

الثاني: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة.

الثالث: إذا ناهز الاحتلام.

الرابع: إذا بلغ". [قحطان الدوري (صفوة الأحكام) ص333].

(9) من(ز) ، وفي بقية النسخ : " للحر" وهو خطأ

(10) في (و) : فكذلك " وهما سواء

(11) من (ز) ،وفي بقية النسخ:" للعبد" وهو خطأ

(12) مابين الأقواس زيادة من المحقق ،وفي (و) : جاء الكلام متواصلاً مع ماقبله بدون عنوان

٢٦٤ / ٣٥٩