إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (دراسة وتحقيق) سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢٦٧

فهو : شِكال-بالكسر-، وصفد -محركة - والغل ما كان من القيود في عنق أو يد(1) .

والعقوبة بالقيد جائزة على نظرالحاكم مع حبس(2) أو دونه، على قدر الجريمة يكون التغليظ ومما ينبغي(3) التنبه له.

وفي الأثر صريح إجازة العقوبات(4) بالقيد والمقطرة، والغل، والتشكيل أخفها، فكأنه إلى الإجازة أدنى لعدم المانع منه، في موضع الاستيهال على نظر القائم لله بالعدل.

وفي قول: بعض منع العقوبة بالقيود ونحوها ،إذ لا يُمَكّن المعاقب من الصلاة، والأول الأكثر(5) ما فيه وأشهر، وكأنه الأصح والأظهر(6) بدلالة مافي الحدود من مثل قطع الأرجل مع الأيدي في نهبة الطرق، ومعلوم أن المعاقب غير مكلف ماليس في وسعه، فليصلي(7) ما أمكنه، ولا تبطل السياسة بذلك(8) .

(1) انظر [ المرجع السابق ، ج 3 ص588، مادة : أشكل ، باب : اللام فصل الشين.وج 4 ص 37 ،مادة : غل، باب : اللام فصل : الغين].

(2) في ( د) : "الحبس" وهما سواء

(3) كلمة :" ينبغي " سقطت من (ز).

(4) في (ز) : "وجدناه وفي الأثر صريح إجازة العقوبات" وفيه ركاكة ،وانظر: [ أبو المنذر ( المحاربة-خ) ، ص10 وأبو سعيد ( الجامع المفيد) ، ج1 ص77-78. والكندي( المصنف) ، ج 12 ص87].

(5) من (أ) ، وفي بقية النسخ :"أكثر "وهما سواء ، والمعنى - والله أعلم_ أن القول الأول عليه أكثر العلماء

(6) في (د) :" أظهر " وهما سواء

(7) من (هـ ،و) ، وفي (ب، ج ، ز) : "فاليصلي "وهو خطأ رسماً ، وسقطت كلمة : " فليصلي "من(د).

(8) قال السرخسي :" روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال:" ليس في هذه الأمة صفد ، ولا قيد ، ولا غل ولا تجريد . [( المبسوط)، ج 2 ص90].

كما أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أحد عماله :" لاتدعن في سجونكم أحداً من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي قائماً ، ولا تُبّيتَن في قيد إلا رجلاً مطلوباً بدم"

[ الطبسي ( موارد السجن ) ، ص499 ، نقلاً عن : أبي يوسف ( كتاب الخراج) ،ص150].

والأغلب على إباحة تقييد السفهاء والدعار وأهل الفساد وقد تركوا تحديد ذلك إلى نظر الحاكم.

انظر: [ابن عابدين ( رد المحتار) ، ج 6 ص112 والسرخسي ( المبسوط ) ، ج 20 ص 90 والماوردي (الأحكام السلطانية ) ، ص 361وأبو يعلى ( الأحكام السلطانية) ، ص 283. والكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص187-190. وابن جعفر ( الجامع-خ) ج 3 ص306 وأبو سعيد ( الجامع المفيد) ، ج 1 ص77-78. والصبحي ( الجامع الكبير ) ج 3 ص187 . وأبو سريع ( فقه السجون والمعتقلات) ، ص122-134].

٢٦٧ / ٣٥٩