إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧فالحبس(1) عندنا أخف من الضرب،فهو إلى الجواز أدنى، ولا يضيق عليه أن يودع القيود أهل الاستحقاق منهم لاختلاف المنازل، وتباين الطباع ،والله أعلم.
… وماجاز من [97/279]هذا للإمام جاز(2) للقائم بالعدل، من سلطان عادل، أو رئيس بالعدل غالب في القبائل، أو عالم عامل فاضل، أو جماعة المسلمين الأفاضل، أو من جعل ذلك له(3) بأمر هؤلاء(4) أو أحدهم كالوالي الفاضل، أو القاضي الفاضل(5) ، أو غيرهما من عامل(6) والله نسأله(7) من فضله توفيق الجميع إلى الخير بمنه وكرمه.
… وثانيهم السيد : وله أن يؤدب عبيده، ويزجرهم عن سوء الطباع ،ويقهرهم بالسياسة تحت الجائز من أمره ونهيه(8) مما تحتمله قواهم، وتقبله فطرهم(9) ويسعهم في الدين فعله، أو يجب عليهم دينا من أوامر الله تعالى ،أو أمر سيدهم الأصغر(10)
(1) في (ب، ج،د، هـ):" ماكفى . والحبس عندنا" وهما سواء
(2) في (د) :" جايز" وهما سواء
(3) في (أ ،ز) : "ومن جعل له ذلك" وهما سواء
(4) في (أ):"هاؤلاء" وهو خطأ رسماً.
(5) كلمة :"الفاضل" سقطت من (د).
(6) في (ز):" من عالم "وله وجه.
(7) في (أ) :" نسئله" وهو خطأ رسماً.
(8) قوله :" تحت الجائز … ونهيه" أي : هذا الحق مقيد بما هو جائز شرعاً.
(9) في (ز):" نظرهم"وهو بعيد.
(10) في (و):" أو من سيدهم الأصغر" وله وجه ،وفي (ز):" وأمر سيدهم" وهو صحيح كذلك
… وإذا كان قد ذكر هنا السيد " الأصغر" ، فمن هو السيد الأكبر؟ والذي يبدو لي- والله أعلم- أنه الرسول صلى الله عليه وسلم.