الأسئلة والأجوبة النثرية نثر فتاوي السيابي للشيخ عبد الرحمن بكلي تحقيق كروم الحاج أحمد
الجزء ١ · صفحة ١١٢والدلائل، وأوضح معنى قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ وهو أنّ معناها يكون مرّة بعد مرّة، وما كان مرّة بعد مرّة لم يملك المكلف إيقاع مرّته كلّها جملة واحدة. ثمّ ذكر أنّ الصحابة كانوا مجمعين على أنّه لا يقع بالثلاث مجتمعة إلاّ واحدة. من أوّل الإسلام إلى ثلاث سنين من خلافة عمر. وأنّ هذا الإجماع لم ينقضه إجماع بعده … الخ.
وبالجملة:
الذي أوقع الطلاق مرّة واحدة بلفظ الثلاث لا يعتبر إلاّ تطليقة واحدة وهو الذي يوجبه النظر.
77 - (طلاق معلّق)
من قال زوجي طالق مهما زنيت فأتى مومسة في غير فرجها أفتطلّق عليه زوجه؟ أم لا؟
الجواب
ومن قال زوجه طالق مهما زنا، فذهب إلى مومسة، فإنّ الحنث لا يثبت
عندنا إلاّ بما يحدّ عليه الزناة وهو غيوب حشفة الإحليل في الفرج. لا لما دون ذلك إن غاب بين شفارها.
أمّا العناق والضمّ والشمّ واللّمس والتقبيل فلسنا نرى ذلك موجبا للطلاق (ولك أن تسأل العلماء).
78 - (طلاق معلّق)
ومن قال لزوجته: إن خرجت من الدار فأنت طالق فخرجت غير مبالية
بقولته، ثمّ ندم أيعتبر هذا التعليق طلاقا؟ أم إيلاء؟
الجواب