الأسئلة والأجوبة النثرية نثر فتاوي السيابي للشيخ عبد الرحمن بكلي تحقيق كروم الحاج أحمد
الجزء ١ · صفحة ١٥٤بعضهما عن بعض. لأنّه أثر باق دائما وكلّما رآه أحدهما غلظ قلبه على صاحبه. والقِود في القتل لا يؤثّر هذا التأثير لأنّ الأوّل قد مات ويلحقه الآخر. ثمّ قال: اعلم أنّ الدية ثابتة بينهما، على كل حال حتّى في المواضع التي لا يجب فيها القصاص إذ يجب فيها الأرش وكذلك غرم مسروق.
134 - (الاختلاف في القصاص)
إذا قطع إنسان يمنى خالد متعمدا ويمنى غيره كذلك فطلبا القصاص معا،
أو أحدهم طلب القصاص والآخر لم يطلبه فما الحكم إذا اختلفا قصاصا وعدما؟
الجواب
أمّا الذي قطع يمنى كلّ من خالد وعامر فإنّه يقاد إلى الحكم فإن اتّفقا على القطع اشتركا فيه واقتساما ديّة اليد الأخرى، وليس له إلا قطع يد واحدة ولو كانوا عديدين، ومن كان مقطوع اليد اليمنى فلا قصاص عليه إنّما الأرش فقط، وإن اختار أحدهما القطع يحكم له بقطعها ويأخذ الآخر الأرش.
135 - (قتل بعد عفو)
إذا عفا ولي المقتول عن القاتل وكان للولي شريك لم يدر بالعفو فبادر لقتل القاتل المعفو عنه من قبل شريكه فهل يقاد به؟
الجواب
ومن رأى قاتل وليه فبادره بسيفه جاهلا أنّه قد عفي عنه من بعض أولياء القتيل فليس عليه إلاّ الدية لأنّه قصد إلى حقّ كان له فيكون قتله شبيها