الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦

ويخرج بعد غروبها، وأما إن نذر أن يعتكف أياماً معدودة مثل عشرة أيام وما أشبه ذلك، فإنه يدخل في المسجد قبل طلوع الفجر كي يبيت الصيام من الليل، ويخرج بعد غروب الشمس بعدما يستتم الأيام التي نذرها، ومن شروطه التتابع إلا من ضرورة، مثل المرض الذي لا يحتمل معه القعود في المسجد واحتاج إلى معالجة نفسه وخاف من ضرورة المسجد، فإنه يخرج إلى بيته ويعالج نفسه ويأكل إن اضطر إلى ذلك، ويبني على ما مضى من اعتكافه إذا رفع الله عنه ما به حين يبرأ، وليس ذلك بأشد من رمضان، وكذلك الحيض للنساء وغير ذلك من جميع ما يعذر به في رمضان فإنه يعذر به في الاعتكاف ويبني على ما مضى، والله أعلم.

قد تم كتاب الصوم بحمد الله وحسن عونه ويليه كتاب الحج

إن شاء الله.

- 226 -