الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢

أنه قال: من شروط وجوب الحج عن المرأة أن يكون معها زوج أو ذو محرم منها فيطاوعها على الخروج إلى السفر معها إلى الحج، واحتج في ذلك بما روي من طريق أبي هريرة أنه قال عليه السلام:) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسير مسيرة يوم وليلة وفي أثر أصحابنا ذكر في هذه المسألة منها) إلا مع ذي محرم. عن أبي عبيدة عن جابر أنه قال: إذا كانت المرأة صريرة والصريرة

6

(1)

معه

التي لم تحج والحج عليها واجب، فإن كانت أصابت ذا محرم فلتحج. وإن لم تصب ذا محرم فلتحج مع ثقاة المسلمين، وعليهم أن يمنعوها ما يمنعون منه أنفسهم، وإن كانت ممن كان قد حج فلا تحج إلا مع ذي محرم منها، ومن شروطه أيضاً: البلوغ، وقد اختلفوا في ذلك، قال بعضهم: حج الصبي جائز، وحجتهم ما روي من طريق ابن عباس: (أن النبي الا الله امر بامرأة في محفة فقيل لها: هذا رسول الله

رسول الله ألهذا

فرفعت بعضد صبي معها فقالت: يا حج؟ قال:، وقال آخرون: ليس للصبي حج ولا للعبد

نعم ولك أجر) (2)

إلا أن يبلغ هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة، وهذا القول عندي أصح، لأن الصبي لا تصح منه عبادة وهو غير مكلف لقوله

(1) متفق عليه (2) متفق عليه.

232 -