الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦أحد
يحج عن الأموات، ولكن اختلف أصحاب هذا القول هل يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه أم لا؟ قال بعضهم: لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، والحجة لهم ما روي: (أن النبي ل سمع ملبياً يلبي عن الغير، فقال له النبي عليه السلام: إن كنت حجيت عن نفسك، وإلا فحج عن نفسك ثم حج عن غيرك) (1) وقال آخرون: جائز مع الضرورة على وجه الإجارة، وقالوا: قول النبي عليه السلام: حج عن نفسك ثم حج عن غيرك، لعله قد عرف استطاعة الرجل لأنه لا يأمره إلا بالواجب، والدليل على هذا ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عليه
السلام: (يدخل الجنة ثلاثة بالحجة الواحدة إذا كانوا مسلمين
(2)
الموصي بها، والذي ينفذها عن الميت، والخارج بها) (2)، وإذا كان
الخارج أميناً ثم رجع فقال: قد أديت فإن قوله في هذا مقبول
عندهم
لأنه أمين
واختلفوا في غير الأمين قال بعضهم: لا يجوز أن تعطي
(1) رواه أبو داود وابن ماجه (2) رواه البيهقي
،
- 236 -