الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧

الحجة لغير الثقة الأمين، وبعض أجاز غير الأمين، وقالوا: يشهد عند الإحرام والوقوف والزيارة انه قد أحرم بحجة فلان وأنه قد وقف عن حجة فلان، وكذلك يشهد أنه قد طاف، وقد قضى حجة فلان. وكذلك أيضاً اختلفوا: فيمن يحج عن من لا يتولاه، قال قوم: لا يجوز، وأجاز ذلك آخرون وقالوا: لا يدعوا له، ويشترط على الأولياء أنه لا يدعوا لميتهم، والولي

ليس فيه اختلاف، والله أعلم

وجائز أن تحج

المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة، كما

6

قال عليه السلام للخثعمية التي سألته أن تحج عن أبيها، والله أعلم ولا يكون الخارج بها إلا من بلد الميت أو من قبره في قول بعضهم، والأصل في ذلك أن يكون الخارج من موضع يجب على الميت أن يحج منه وإن خرج من أقرب منه إلى مكة أخذ منه قدر مؤونة ما بين البلد الذي خرج منه وبلد الميت وأنفق ذلك إن دماً أو فرقه في مكة، وإن عجزت نفقته عن بلوع الحج من بلده، فإنه ينظر في ذلك إلى بلد أقرب منه إلى مكة، من حيث تبلغ نفقته فليحج عنه، وإن عجزت فإنه يعين بها من أعجزت

بلغ

- 237 -