الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣الخطاب
باب في الاهرام وشروطه
ومن شروط الإحرام الزمان والمكان، أما المكان فهو الذي يسمى مواقيت الحج، فالأصل في هذا ما روي من طريق أبي سعيد الخدري قال: وقت رسول الله لأهل المدينة أن يُهلوا من ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق))، وقيل إن عمر بن رضي الله عنه وقت لأهل العراق ذات عرق لأن البصرة إنما فتحت في خلافته، ولا خلاف أنه يلزم الإحرام من هذه المواقيت على من مر بها يريد الحج والعمرة، وإن مر بها ولم يرد الحج والعمرة، فقال قوم: كل من مر بها يلزمه الإحرام، إلا من يكثر تردده مثل الحطابين، وفي بعض الكتب عن عطاء قال: ليس لأحد يريد مكة يجاوز هذه المواقيت، إلا وهو محرم
E
(1) رواه البخاري
١٬٠٢٩ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.