الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦الواجبة، وإنما ذكر العشرة، والإحرام يكون في بعض العشرة فيما ذكر في التفسير، قال من قال: عشرة عبر به عن الليالي، فمن لم يدركه إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، فقد دل هذا أن بعض الناس قال في أشهر الحج: شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة، وهذا الوقت جعله الله وقتاً للحج يصح يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وأما العمرة فإنه يحرم بها في كل شهر، وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حجة، ويكون ذلك عمرة كمن دخل في صلاة
ولا
لأحد أن
قبل وقتها فتكون نافلة
- 246 -
١٬٠٣٢ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.