الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧

النسك

باب في كيفية الاحرام

و موضعه بعد هذا الفصل الذي بعده، وهو فصل أنواع

وإذا أراد أن يحرم فليغتسل في بدء إحرامه، وهو وقيل: يجزئه الوضوء، وفي الأثر قال الشيخ في غسل بدء الإحرام: إنه واجب، وما سواه من الاغتسال في الحج فليس بواجب، وهو مستحب، وليلبس ثوبين، ويستحب أن يكونا جديدين، أو غسيلين لم يلبسا منذ غسلا، وإن أحرم في ثيابه الدنسة التي عليه فلا بأس، وكذلك إن أحرم وهو جنب أجزأه، لأن الإحرام يلزم على كل حال، والمستحب والسنة أن يحرم كما ذكرنا ويصلي للإحرام ركعتين إن لم تحضر الصلاة المكتوبة، وقد بلغنا

) أن النبي عليه السلام أحرم إثر صلاة مكتوبة))، وروي:

(1) رواه الخمسة.

- YEY-