الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥فينبغي أن لا تكون عليه المتعة إذا كان مسافراً يقصر الصلاة، وفي الأثر: ويجوز التمتع للمكي وغيره لعموم الظاهر، ولكن إن تمتع أو قرن المكي ليس عليه هدي
جميعاً
وأما صفة القران فهو أن يحرم في أشهر الحج بالحج مع العمرة
6
ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً النحر، كما بلغنا
يوم
(1)
عن الرسول عليه السلام من طريق أبي سعيد الخدري قال: (قالت حفصة زوج النبي عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر) (1)، وكذلك المتمتع الذي يسوق الهدي إذا طاف بالبيت وسعى فلا يحل، وليقم على إحرامه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله لقوله عليه السلام:) إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر)، فإذا
كان عشية
يوم
عند
التروية اغتسل وطاف وصلى ركعتين، وأحرم ذلك للحج، وإن دخل بعمرة في أشهر الحج، هل يردفها بالحجة
قبل أن يحل منها، وفي أثر أصحابنا وروي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
(1) رواه الجماعة إلا الترمذي.
- Yoo-