الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣من أسفل من حينه ولبى، فلا دم عليه، ومن غطّى رأسه ناسياً
نزعه من حينه، ولا شيء عليه إلا أن ينسى ذلك إلى الليل ومعنى ذلك إن مر عليه يوم أو ليلة كفر، وفي الأثر: عن محمد
ابن محبوب عن أبي صفرة رحمهم الله أنه قال: إن لبس قميصاً أو سراويل أو خفين في وقت واحد فعليه كفارة واحدة، وإن لبس
(1)
6
6
في أوقات مختلفة، فعليه ثلاث كفارات، يعني بهذا عامداً والله أعلم، وإن احتاج إلى قميص أو عامة من برد أو مرض كفر - لا بد من الكفّارة - أصلها قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه فقدية) (1)، ولحن الخطاب يعني إن حلق، والله أعلم؛ والمرأة في هذا كله تخالف الرجل في اللباس في الإحرام، لأن المرأة تلبس في الإحرام ما كانت تلبس قبل الإحرام إلا ما كان فيه طيب، وإلا البراقيع وتغطية الوجه، وكذلك أيضاً لا تلبس القفازين، وعن عمر: (أنه سمع رسول الله ينهي امرأة عن لبس القفازين والنقاب وما مسه من الثياب الله عنها قالت: (كنا
الورس والزعفران) (2) عائشة، وعن
رضي
(3) البقرة: 196.
(2) متفق عليه.
- 263 -