الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧

خروج من الإحرام إلى الإحلال، والتفث في اللغة: تنظيف من وسخ، وهذا كله ممنوع في حال الإحرام، ولا يغسل رأسه من غير جنابة في حال الإحرام، لأنه ممنوع في حال الإحرام من من قتل القمل ونتف الشعر والقاء التفث، والغاسل رأسه إما أن

يفعل هذه كلها أو بعضها، وفي حديث ابن عباس إجازة ذلك وذلك أنه بلغنا عن ابن عباس أنه قال: (اختلفت أنا والمسور

"

ابن مخرمة بالأبواء فقلت: يغسل المحرم رأسه، وقال هو: لا يغسله، قال ابن عباس: فأرسلت رجلاً إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده الرجل يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب فسلم عليه فقال: من هذا؟ فقال له الرجل: أنا رسول ابن عباس إليك يسألك كيف يغسل رسول الله عل الله رأسه وهو محرم؟ قال الرجل: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا إلى رأسه، ثم قال لإنسان يصب: أصبب، فصب ثم حرك رأسه بيديه وأقبل بهما

(1)

وأدبر بها، ثم قال: هكذا رأيتة يفعل صلوات الله عليه) (1)، فعلى هذا الحديث أنه جائز، لأن الماء لا يزيد إلا شعثاً، والقول الأول أحوط لئلا ينزع شيئاً من شعره، والله أعلم.

(1) رواه أبو داود وأحمد.

-267 -