الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨وكذلك لا يرجل شعره لئلا ينزعه كما ذكرنا، وإن نتف
شعرة فمسكين، وفي اثنتين مسكينان، وفي الثلاث شعرات إلى أكثر دم، وكذلك إن حلق فدم، وكذلك إن قطع ظفراً لزمه إطعام مسكين، وفي ظفرين مسكينان، وفي الثلاثة أظفار دم، وإن نتف ثلاث شعرات أو أكثر، ثم لم يكفر حتى نتف ثلاث شعرات أخر، فعليه كفارة واحدة ما لم يفصل بينها بكفارة، وقال بعضهم: ما فرقه الأيام فكل يوم كفارة، والأول أحب إلينا، لأن هذا جنس واحد تجب في أكثره كفارة واحدة، والله أعلم، وفي أثر أصحابنا: والمحرم يحطب ويشد محمله ويقوم في ضيعته ويخبز ويطبخ إن أراد، ويتقي النار أن تلهب شعره، فإن لهبت شعره افتدى، وكذلك إن اضطر إلى ذلك فعله وافتدى كما بلغنا عن ابن عباس قال: (خرج كعب بن عجرة يريد الحج
مع رسول الله فاذاه العمل، فأمره الله أن يحلق رأسه وقال له: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدان، أو أنسك بشاة أي ذلك فعلت أجزاك) (1)، وقيل
(1) رواه الجماعة الا الترمذي.
،
- 268 -