الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨فقال: إن فيه جدياً قد
جمع
الماء والشجر، قال: فذلك) (1) فيه
(2)
عن جابر بن عبدالله: (أن عمر بن الخطاب حكم في اليربوع جفرة وفي الضب جدياً جمع الماء والشجر) (2)، والجفرة الصغيرة من ولد الضأن والمعز، وفي الأثر: وفي الأرنب سلخة، وذكر عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: في الحمامة ونحوها شاة؛ وروي عن ابن عباس عن النبي الله: (في بيضة الحمامة إذا كان فيها فرخ درهم، وإن لم يكن فيها نصف درهم يقسم على المسلمين) (3)، وقد ذكر عن علي بن أبي طالب: (في الطير شاة)؛ وفي الأثر: وقد بلغنا عن مسلم وحاجب رحمها الله (في زوج حمام وفي بيضتين لكل حمامة صاع من طعام، وفي البيضتين في كل واحدة نصف صاع)، والله أعلم؛ وروي: (أن النبي لجعل في الضبع كبشاً))، وقد يرفع عن النبي الله أنه قال: (الضبع من الصيد) ولهذا هو عندهم حلال؛ وعن ابن عباس عن النبي لا أنه قال: (في بيضة النعامة صوم يوم أو إطعام مسكين) (5)، وقد قيل: في الرحمة بدانقين، والله أعلم؛ وإن قتل قملة فديتها حبة
(4)
(1) رواه الدارقطني. (2) رواه مالك.
(3) رواه البيهقي. (4) رواه أبو داود وابن ماجة
(ه) رواه أبو داود والدارقطني.
- 278 -