الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣

المحرم

باب فيما لا بأس به

للمحرم أن يفعله في الحل والحرم

ويجوز للمحرم أن يحتجم لما روي: (أن النبي احتجم

(2)

دم

على

وهو محرم))، ولم يَرو أنه أوجب جزاء، فعلى هذا فلا إذا احتجم إلا إن قطع شعراً، وقال آخرون: لا يجوز، وقال النبي: (في الدم دم) (2)، وعلى هذا الاختلاف أيضاً فيمن حك جسده فأدمى، قال، قال بعضهم: لا شيء عليه ما لم يقطع الشعر أو ينزع الجلد، وقال آخرون: إذا خرج الدم فعليه دم كما قدمنا، وكذلك أيضاً إن تسوك فأدمى فاه من غير عمد على هذا الحال؛ وفي الأثر: وإن كان به دمل فليخرج مدته وإن أدمى فلا شيء عليه، وكذلك الشوكة إذا أخرجها أو عالجها

(1) رواه أبو داود.

(2) متفق عليه.

- YAY-