الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣المحرم
باب فيما لا بأس به
للمحرم أن يفعله في الحل والحرم
ويجوز للمحرم أن يحتجم لما روي: (أن النبي احتجم
(2)
دم
على
وهو محرم))، ولم يَرو أنه أوجب جزاء، فعلى هذا فلا إذا احتجم إلا إن قطع شعراً، وقال آخرون: لا يجوز، وقال النبي: (في الدم دم) (2)، وعلى هذا الاختلاف أيضاً فيمن حك جسده فأدمى، قال، قال بعضهم: لا شيء عليه ما لم يقطع الشعر أو ينزع الجلد، وقال آخرون: إذا خرج الدم فعليه دم كما قدمنا، وكذلك أيضاً إن تسوك فأدمى فاه من غير عمد على هذا الحال؛ وفي الأثر: وإن كان به دمل فليخرج مدته وإن أدمى فلا شيء عليه، وكذلك الشوكة إذا أخرجها أو عالجها
(1) رواه أبو داود.
(2) متفق عليه.
- YAY-
١٬٠٦٩ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.