الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤

عندهم في مسيل الوادي سنة يلزم من تركها الدم، وليس على المرأة أن ترمل بين الصفا والمروة ولكن تسرع المشي، وفي أثر أصحابنا: وعلى من نسي الرمل بين الصفا والمروة فلادم عليه ولا شيء وقد ترك الفضل عندنا، وقد أمر الله به الرجال وهو من السنة، فهذا يدل من قولهم أن بعض أصحابنا لا يرون الرمل واجباً والله أعلم

وفي الأثر: وكان أبو سفيان يقول: من خرج إلى الصفا من غير باب الصفا فقد أخطأ السنة ولا شيء عليه، وكذلك إن لم يخرج من بين الأسطوانتين على هذا الحال.

ويستحب للرجل أن لا يسعى إلا على طهارة وليس بواجب ذلك عليه لأن النبي عليه السلام) أمر الحائض أن تعمل أعمال الحج كلها

إلا الطواف بالبيت)) والحائض ليست بطاهرة.

ولا

وفي الأثر: وللرجل أن يشرب بين الصفا والمروة، ولا يبيع يشتري وهو يسعى، وإن لم يجد الماء إلا بالشراء إشترى وشرب، وإذا أجهده العياء فله أن يستريح ويبني على سعيه، وإن خرج لحاجة لا بد له منها وترك نية السعي ابتدأ وإن لم يقطع نيته من السعي بنى على ما سعى،

(1) تقدم ذكره.

- 304 -