الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦

وروي (أنه كان عليه السلام إذا حلق رأسه استقبل القبلة وأعطى للحالق شق رأسه الأيمن ثم الأيسر، وأعطى أبا طلحة شعره يقسمه على الناس) (1) وفي الأثر: عر محمد بن محبوب أنه حفظ عن موسى بن علي: من أحل من إحرامه ثم قصر لنفسه أنه لا شيء عليه، وإن قصر له من قد أحل كان أحب إلينا، وأما المحرم فلا، والمتمتع يحل كما وصفنا، فإذا جاء يوم التروية أحرم للحج، وأما القارن فلا يزال محرماً حتى يرمي جمرة

العقبة يوم النحر.

مسألة في الخروج إلى مني والاحرام بالحج:

وإذا كان عشية التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وأراد أن يحرم بالحج إغتسل بالماء، وهو مستحب كما قدمنا، ولبس ثوبي إحرامه ثم طاف سبعاً وصلى ركعتين وإن شاء صلى ركعتين للإحرام، وليس بواجب الطواف يوم التروية عند الإحرام ثم يجهر بالتلبية ويقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك يا الله، يقول ذلك ثلاثاً ثم يقوم؛ وإن أحرم من المسجد الذي يقال له مسجد الجن فذلك جايز،

(1) رواه أبو داود والنسائي.

14.7 -