الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٠

السلام: (إن الأرض لا تحمل خبث بني آدم)). وكذلك المستحم إذا كان ماؤه يجري أو ينشف فلا بأس به وما طار من الماء من اليدين إذا كان يغسلهما فلا بأس به إذا صب الماء على يديه ثلاث مرات ولم تر عليهما عين النجاسة لحديث ابن عباس (إذا استيقظ أحدكم من نومه) الحديث، ومنهم من يقول إذا وصل الماء من يديه إلى الأرض فلا بأس بما طار منه كالماء الجاري، وكذلك الاستنجاء على هذا الحال

والله أعلم، والقول الأول أصح عندي

مسألة:

(2)

إتفقوا على طهارة أسار بني آدم إلا المشرك والأقلف البالغ في الأيام التي لا يعذر فيها فإن أسآرهما والبلل منهما نجس، والدليل على نجاسة ما مسته المشرك قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، (2). وأما الأقلف البالغ فإن المسلمين نجسوا البلل منه ولعابه وسوره وعرقه ولا صلاة له ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا تؤكل ذبيحته ولا يجوز نكاحه ولا شهادته، ولا أدري لم حكموا عليه بهذه قوله: ولا أدري لم حكموا عليه الخ. قلت: رأيت في بعض كتب المخالفين

(1) ذكره ابن أبي شيبة بلفظ) زكاة الارض يبسها (موقوفاً وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم كما ذكره عبد الرزاق حديث أبي قلابة موقوفاً أيضاً بلفظ. (جفوف الارض طهورها). (2) التوبة: 28

-1·7 -