الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢

) أنه يكبر مع كل حصاة تكبيرة) و المختار أن ترمى من بطن الوادي لما بلغنا عنه عليه السلام، ولا يرميبا من العقبة والله أعلم.

وأما التلبية لا يقطعها حتى ينتهى إلى جمرة العقبة، لأن التلبية جواب

فإذا انتهى إلى جمرة العقبة فقد فعل ما وجب عليه والله أعلم. و الدعاء عند جمرة العقبة وعند الجمار كلها مستحب والله أعلم

مسألة:

وإذا ذبحت ذبيحتك فاحلق رأسك وخذ من شاربك واعف عن لحيتك وقلم أظفارك واحلق عانتك، وإن شئت صليت ركعتين ثم ذبحت فذلك مستحب، وليس بواجب صلاة العيدين على من كان بمنى، وإذا ذبحت وحلقت فقد حل لك الحلال إلا النساء والصيد حتى تزور

البيت والله أعلم.

فصل

في تفسير ما ذكرناه

إعلم أن الضحية سنة، وليست بواجبة إلا على المتمتع والقارن

(1) رواه مسلم.

- TTT-