الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤

والمعز بإجماع، فقد صح أن. صح أن هذا الإسم خاص بهذه الأجناس الأربعة

وما سواها صيد وسباع والله أعلم.

والبدنة أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من الشاة، والدليل ما روي أنه قال عليه السلام) من اغتسل يوم الجمعة فراح في الساعة الأولى فكأنه قرب بدنة، وإن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وإن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن (1) الحديث. فقد دل هذا أن البدنة أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من الشاة، وهو أقل ما يجزي في الضحية والمتعة.

،

وفي الأثر قال: وفحل الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها؛ و الخصيان أفضل من الإناث، قال: وإناث الضأن أفضل من ذكور المعز ومن إناثها، وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا.

وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، وروي (أنه

أجاز أن يشترك جماعة في البدنة ولا يجاوز عددهم السبعة)

(2)

وروي أيضاً (أنه هو أمر أن يشترك سبعة نفر حجاج أو متمتعين في

(1) تقدم ذكره (رواه احمد). (2) متفق عليه

- 324 -