الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٥

بغير

مسن أو بقرة مسنة) (1) فهذا هو الدليل على جواز الشركة في النسك، وروي أيضاً: (أن علي بن أبي طالب لما قدم من اليمن أحرم على ما أحرم عليه النبي عليه السلام فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأشركه في

هديه) (2).

،

وفي الأثر: أنه يجوز لمن قال: احرمت على ما أحرم عليه صاحبي، ويجوز أن يشركه في هديه، فإذا اشترك ناس في الهدي جازَ، إلا أن يكون منهم من اشترك لغير نسك فلا يجزيهم جميعاً.

وفي الأثر أيضاً: أن بنت مخاض وابن مخاض وبنت لبونو ابن لبون وحقة عن واحد، وما دون ابن مخاض لا يجزيء عن واحد، والجذعة عن خمسة، والثنية فما فوقها عن سبعة، والجذعة من البقر عن ثلاثة، والثنية عن خمسة، والمسنة وما فوقها عن سبعة، فإن قال قائل: إنما هذا في الهدي في الحج لا غير؟ قيل له: إذا كان في الواجب يجزيء في الحج فغير الواجب من الضحايا أجدر والله أعلم.

وأما الغنم فلا يجزي منها في الضحايا والهدايا ما دون الثنية، وأجاز

(1) رواه مسلم.

(2) رواه مسلم.

- 325 -