الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٤باب في الاحكام
أحكام الحج
قد ذكرنا ما يلزم المحرم من الترك، وما يلزمه لو فعله، فينبغي لنا أن نشرع في أحكام مناسك الحج والعمرة، فمن لم يلب فلا حج له ولا عمرة لأن من لم يلب لم يحرم، ومن لم يحرم لم يدخل في الحج، وهو بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، ومن لم يقف بعرفات فلا حج له، ومن لم يطف بالبيت فلا حج له ولا عمرة، أعني في الحج طواف الزيارة يوم التحر، فهذه فرائض الحج والعمرة متفق عليها، فمن فاته خصلة منها فلاحج له ولا عمرة، ومن ترك من المناسك سوى ما ذكرناه كفر به، ومثل ذلك من ترك الإحرام من الميقات فإنه يرجع إلى الميقات ويحرم، وإن لم يمكنه ذلك أحرم من حيث ذكر وعليه دم يهرقه، وفي بعض الآثار أن الإحرام من الميقات فرض من فرائض الحج، ومن لم يحرم من الميقات
-344 -
١٬١٣٠ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.