الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٢

البيت، أو كان طوافه قريباً من ظلة المسجد من زحام أصابه أو من غيره فإنه يجزئه ذلك، وإن طاف من وراء المسجد وكانت حيطانه بينه وبين الكعبة فإنه لا يجزئه ذلك، لأنه طاف بالمسجد لا بالبيت المأمور بطوافه والله أعلم.

وفي الأثر: وسئل أبو عبيدة عمن طاف للحج أو للعمرة فاستيقن على أربعة أشواط ولم يدر لعلها خمسة، أو استيقن على ثلاثة ولم يدر لعلها أربعة، فإنه يبني على ما استيقن عليه حتى يتم سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بطوافه ذلك، ويجعله تطوعاً ثم يعيد سبعة أشواط

يتيقنها.

وفي الأثر: قلت: أرأيت من طاف منكساً هل يجزئه طوافه؟ قال: وذلك فيما يوجبه النظر كمن نكس صلاته سواء والله أعلم. قلت: أرأيت الرجل يطوف أسبوعاً ويطوف شوطاً أو شوطين من أسبوع آخر، ثم ذكر أنه لا ينبغي له أن يجمع بين أسبوعين كيف يصنع؟ قال: يخرج من الطواف حين يذكر ثم يركع ركعتين ثم يعيد فيتم

تأخذ

ما بقي من الشوط الآخر ثم يصلي ركعتين، وقد قال بعض من عنه: إن طاف ثمانية زاد التاسع ثم خرج فصلى ركعتين ثم عاد فأتم خمسة

- ror-