الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٣أشواط ثم يصلي ركعتين، وكذلك يفعل إذا كان أسبوع الزائد غيرو تر يجعله وتراً ثم يخرج فيصلي ركعتين، ثم يبني على ذلك الوتر حتى يتم
أسبوعاً، ثم يصلي ركعتين، أي ذلك فعل. قاله من نأخذ عنه.
وفي الأثر أيضاً قال فيمن طاف ثمانية أشواط: أنه يركع ويزيد ست مرات، ثم يركع ويزيد سبع مرات طوافاً، ثم يركع فيا قال عن أبي سهل، وأما إن طاف ست مرات فركع، فإنه يزيد واحدة ثم يركع ويستأنف أيضاً سبعاً، ثم يركع أيضاً، والسنة في الطواف التسبيح والتكبير، وكذلك استلام الحجر.
وفي الأثر: ومن طاف ولم يستلم الحجر الأسود في شيء من ذلك فإنه قد أساء إن لم يمنعه منه الزحام، وقيل: إن عليه دماً، والوقوف عند ركن الحجر وعند الميزاب، وما يقال في ذلك من الدعاء مستحب، وليس بواجب إلا ما فتح الله، وركعتان خلف مقام إبراهيم عليه السلام بعد ما الطواف سنة، ومن تركهما فعليه دم، وموضعهما الحرم، لأنه إنما أمر أن يركعهما بعد الطواف فقط، وليس المقام شرطاً في صحتهما، لأنه لم يؤمر أن يستقبل في الصلاة شيئاً غير الكعبة، وإذا ركعهما في الحرم امتثل ما أمر به، وفي بعض الآثار: ومن ترك ركعتي الطواف حتى
فقد
(23)
- ror -