الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٥

الطواف، وأما إن سعى قبل أن يركع ركعتي الطواف فقد وجدت في الأثر: من تذكر وهو يسعى أنه لم يركع للطواف قطع سعيه وصلى ثم أتم ما بقي عليه، وإن كان قد أتم السعي صلى، وإن ذكر بعد فراغه من سعيه صلى ولا شيء عليه، ولو ذكر وهو بمنى صلاهما بمنى، فهذا يدل أن الإختيار أن يركع ثم يسعى، وإن سعى قبل ركعتي الطواف فلا شيء عليه، وإن جامع قبل السعي فعليه دم وقد تم حجه، والمبيت بمنى ليالي منى سنة، ومن بات بمكة ليالي منى بعد الزيارة فعليه لكل ليلة دم؛ لأن النبي لا لا لا لو لم يرخص لأحد أن يبيت بغير منى ليالي منى، إلا الرعاة فيصبحون يرمون مع الناس، ومن لم يوم الجمار يكفر إن فاته رمي الجمرة يوم النحر - الجمرة الكبرى بشاة يهريق دمها، ومن فاته الرمي في اليومين الأوسطين، فليبدل الرمي في اليوم الثالث بحصى الأيام كلها، ولا شيء عليه، وذلك غير يوم النحر.

وفي الأثر: ثم يرمي الأولى سبعاً والوسطى سبعاً وجمرة العقبة سبعاً ثم يعود ولا يرمي بالأربع عشرة جميعاً في دفعة، فلعله يعني في موقف، وفي موضع آخر: وإن شاء يعيد جميعاً في موقف واحد وليس عليه أن يرجع، فعلى هذا القول ليس عليه من الترتيب شيء، وإنما عليه أن يرمي فقط، ويدل أيضاً على هذا أن في الأثر: ومن رمى جمرة العقبة

- 255 -