الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٦

الرمي

ثم الوسطى ثم الأولى فقد أخطأ وليس عليه شيء، وإن أعاد فذلك أوثق، وإن فاته الرمي كله فعليه لكل جمرة كل يوم شاة فذلك تسعة أشياء، والشاة العاشرة لجمرة العقبة يوم النحر، وأعظم الرمي أوله وآخره.

وفي الأثر: وإن علم أنه رمى جمرة العقبة بأقل من سبعة، وترك ذلك عامداً حتى انقضت أيام الرمي فعليه دم، وإن ترك حصاة من رمي سائر الجمرات فعليه إطعام مسكين واحد، والحصانين مسكينان والثلاثة ثلاثة مساكين، وإذا ترك من الحصى الأكثر من الجمرة حتى تنقضي أيام الرمي فعليه بالأكثر دم وبالأقل إطعام، ولكل حصاة من الجمار التي لم يرمها إطعام مسكين، وفي السبع حصيات من الجمرة في كل يوم دم وليس عليه في زيادة الرمي شيء، ومن زاد في الرمي شيئاً فلا يضره ولا يفسد عليه، ومن رمى خصاتين معاً فهي رمية يعدها حصاة واحدة ويرمي بعدها ستة، وإن فاتته أهرق دماً لأن السنة أن يرمي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة تكبيرة، والتكبير عند الرمي سنة.

وفي الأثر: من نسي التكبير كله عند الرمي فليعد، وإن فاته فقيل: يهدي شاة إذا ترك التكبير كله، وأما التكبيرة والتكبيرتان فيعيد مثل

- 256 -