الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٤

(1)

يميناً في قوله تعالى: (يا أيها النبي لم تُحرم ما أحلَّ الله) إلى قوله (تَحِلَّةَ أيمانكم)) وقد سمى الله تعالى العهد يميناً في قوله تعالى: (وأوفوا بِعَهْدِ الله إذا عاهدتم ولا تَنْقُضُوا الأثمان بعد توكيدها) (3) وكفارة

العهد بالله عندهم كفارة مغلظة

•

وفي الأثر: قال أبو سفيان: وكان الربيع يقول فيمن قال: علي عبد الله أن عليه يميناً مغلظة رقبة يعتقها، وإن لم يجد فصيام شهرين

متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فقيل له: يا أبا عمر فمن قال: علي عهد الله وميثاقه وذمته وكفالته؟ قال: إنما هذا تأكيد في اليمين والكفارة واحدة.

"

وفي الأثر: ومن حلف بثلاثين عهداً فلا شيء عليه حتى يحلف بعهد الله، والدليل على هذا القول قوله تعالى: (وأوفوا بعهد الله)

فنسبه إلى الله وهو الذي سماه يميناً.

وفي الأثر: من حلف بثلاثين عهداً لله ثم حنث فعليه كفارة ثلاثين عهداً الله، وقيل: كفارة واحدة، وأصل هذا الاختلاف فيما يوجبه

(1) التحريم: 1.

(2) النحل: 91.

- 364 -