الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧١باب في معرفة موجب الحنت
في الأيمان المستقبلة
إعلم أن الموجب للحنث هو المخالفة لما عقدت عليه اليمين، وذلك إما فعل ما حلف عليه ألا يفعله، و إما ترك ما حلف على فعله، وذلك إذا
تراخي عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله، مثل:
إن حلف ليأكلن هذا الرغيف فيأكله غيره، أو ليذبحن هذه الشاة فيذبحها غيره، أو ليغلقن هذا الباب فسبقه غيره فغلقه، فإنه في هذا كله حانث، ولو فتح الباب وغلقه ثانية لم ينفعه ذلك، لأنه في هذا كله قد فاته ما حلف عليه، وكذلك إن حلف أن يفعل شيئاً ولم يفعله حتى فات فإنه حانث لمخالفة ما حلف عليه، وكذلك إن حلف أن يفعل كذا وكذا في وقت محدود و انقضى الوقت ولم يفعله فإنه حانث ضرورة، وأما إن مات قبل
- rv-
١٬١٥٧ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.