الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨١

حنثت لقوله تعالى: وتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَها) (2)، وإن حلف لا تزوجت نساء ولا كلمت رجالاً ولا لبست ثياباً، فإنه لا يحنث حتى يكلم ثلاثة رجال أو يتزوج ثلاث نسوة أو يلبس ثلاثة أثواب، لأن هذا اسم نكرة لا يقع عليه الحنث إلا إذا فعل من ذلك ما يقع عليه اسم الجمع، وكذلك جميع ما كان على هذا المثال والله أعلم. وأما إن حلف لا يكلم الرجال، أو لا يتزوج النساء، أو لا يلبس الثياب، أو لا يقعد في هذا البيت الشعير، أو لا يأكل الشعير، فإنه في هذا يحنث إذا كلم رجلاً واحداً أو تزوج امرأة واحدة أو بقيت في البيت حبة واحدة أو أكل حبة واحدة من قبل أن الألف واللام يدخلان على اسم

الجنس، واسم الجنس يستفرغ الجنس ويستغرقه والله أعلم.

وأما إن حلف لا يشتري شعيراً فاشترى براً فيه شعير فلا حنث عليه إذا كان ذلك من الزراعة، لأن قصده إلى البر كما أنه لو حلف لا يشتري حديداً فاشترى باباً فيه حديد، أو حلف لا يشتري خشباً فاشترى داراً فيه خشب، أو حلف لا يشتري نوى فاشترى تمراً فيه نوى أو حلف لا يدخل داره صوف فدخل غنم عليها صوف، أو حلف

(1) النحل: 14.

- 381 -