الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٨

فلاناً، فإنه لا يحنث حتى يكلم الأول ثم الثاني ثم الثالث، لأن (ثم) توجب التعقيب بخلاف الواو والله أعلم.

وإن حلف لا يكلم فلاناً ولا فلاناً وفلاناً، فإنه إذا كلم أحدهم حنث، الأول والآخر سواء، ويجب عليه من الكفارة على عددهم، وكذلك إن حلف لا يكلم فلاناً أو فلاناً، فإنه مثل ذلك والله أعلم. و من حلف لا يلبس نعلين فقام عليهما ليقياه من الشمس ولم يدخل رجليه في الشراك، فإنه ليس بحانث، لأن لبس النعلين معروف والله أعلم. وأما إن حلف لا يلبس هذه النعل، فحذ منها بالشفرة قليلاً ثم لبسها لم يحنث، لأنه قد لبس ما لا يسمى نعلاً والله أعلم.

وفي الأثر: وإن حلف لا يأكل فاكهة ولا نية له فأكل رماناً أو رطباً فإنه لا يحنث، ألا ترى إلى قوله تعالى: (فيها فاكهة ونخل ورمان) (1) فأخرجهما من الفاكهة، وإن أكل من صنف الفاكهة حنث، وإن كان هو حين حلف عنى الرطب والرمان يحنث بأكله، ولا يدخل في الفاكهة البطيخ ولا القثاء ولا الخيار وأشباه ذلك، وأما المشمش والخوخ والنبق وأشباه ذلك، فإن هذا كله من الفاكهة؛ وقال آخرون:

(1) الرحمن: 68.

- TAA -