الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٩

وقال بعض مخالفينا: هو ماء مطلق يجوز التطهر به، لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به، وإن انتهى فحكمه حكم الماء المتغير بشيء طاهر والله أعلم.

لحصوله

مسألة في نواقض الوضوء:

والذي ينقض الوضوء ثلاثة أشياء: حدث، ونوم،

ممنوعاً من استعماله ما جاز نقله من أول العضو الخ، لأنه قد صار مستعملا أول العضو قيل له المستعمل شرطه مفارقته للعضو وما دام من في العضو فليس له حكم الاستعمال بالاتفاق فلذلك جاز نقله من أول العضو إلى آخره وإنما المنع من استعمال ماء قد استعمل بعضه في عضو غيره وهذا ظاهر في عدم النقل من عضو إلى غيره سواء فات أم لا، وإن امكن حمله على ما ذكر المصنف بتكلف والله أعلم

•

الماء

مسألة: من توضأ من ماء والماء يقطر من جسده في الإناء فلا يجوز الوضوء بالماء القاطر من جسده لأنه مستعمل فإن كان الراجع من جسده أكثر من الذي يتوضأ. منه فقد فسد عليه وضوءه والصلاة، وإن كان المتوضأ منه أكثر الراجع من جسده لم يفسد، وقيل إذا كان الراجع من ماء المتوضيء الذي يتوضأ. منه الثلث أفسده والله أعلم.

مسألة: في نواقض الوضوء.

من

قوله: نواقض الوضوء عبر عنها بعضهم بموجبات الوضوء والشيخ إسماعيل رحمه الله إستعمل التعبيرين في قواعده، وناقض الشيء ونقيضه ما لا يمكن اجتماعه معه، وجمع ناقض نواقض لأن فاعلا إذا لم يكن وصفاً لمذكر عاقل جاز جمعه على فواعل قياساً كجارح وجوارح وطالق وطوالق قاله سيويه، قال. اين في شرح كافيته غلط فيه كثير من المتأخرين فعدوه مسموعاً وليس كذلك.

مالك

- 112 -