الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٤

، وقال عمامة، وق بعضهم: أقل ما يجزيء من ذلك ما تجوز به الصلاة، وقيل ما يستر العورة، والعورة عندهم من السرة إلى الركية، وأصل اختلافهم،

هل المراعاة في ذلك ما يدل عليه الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي؟

والله أعلم.

ولا يجوز أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة، لأنه مخير بين الإطعام والكسوة والرقبة فأيهم أراد فعله، ولا يجوز أن يطعمهم لأن الواجب واحد وهو غير معين والله أعلم.

(1)

وأما الرقبة فهو ما قال الله تعالى: {فَتَحرير رقبة) (1) يعنى بالرقبة ما يقع عليه اسم الرقبة، صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو من أهل الكتاب سليم الجوارح والله أعلم. وقال بعضهم في صغير الرقيق: إن أعتقه كان عليه نفقته حتى يستغني، وإن مات ذلك الطفل أطعم مسكيناً مكانه حتى يبلغ أترابه والله أعلم.

وكذلك قال بعضهم: لا يجزيء إلا رقبة مؤمنة من أهل الإقرار بالجملة، وأصل اختلافهم في هذا أن كفارة قتل الخطأ لا تكون إلا مؤمنة

بالنص الوارد عليها.

(1) النساء: 92، المائدة: 89، المجادلة: 3.

12·21