الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٧

عياله إلى الحول، وقال من قال: ويفضل عنده خمسة عشر درهماً، فهذا عندهم في حد الغنى، ومن لم يكن كذلك فهو في حد الفقر والله أعلم. ومن صام يوماً أو يومين ثم وجد ما يطعم، فليطعم ويجعل صومه تطوعاً، لأنه قد وجد قبل أن يقضي ما عليه والله أعلم

•

واتفقوا أيضاً أن كفارة الأيمان بعد الحنث، واختلفوا في سقوطها إذا قدمها قبل الحنث، قال بعضهم: إذا قدمها قبل الحنث ثم حنث لم يكن عليه إعادتها، وقال بعضهم: لا يجزئه قبل الحنث، وسبب اختلافهم ما روى أنه قال عليه السلام: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير))، وفي بعض

الروايات: (فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه).

(1)

والسبب الثاني أيضاً اختلافهم هل يجوز تقديم الحق الواجب قبل وقت و جو به كالزكاة قبل الحول؟ وقياساً أيضاً على كفارة الظهار فإنها قبل

الحنث بالنص والله أعلم.

(1) رواه مسلم.