الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٨فصل
وإذا حلف الرجل بأيمان شتّى على شيء واحد أنه يجب عليه من الكفارات بعدد الأيمان التي حلف بها إذا حنث، وكذلك أيضاً إذا حلف بيمين واحد على أشياء شتى مثل أن يقول: والله لا فعلت كذا وكذا ولا كذا وكذا، فإنه تجب عليه من الكفارة بعدد الأشياء المحلوف عليها اذا حنث والله أعلم. وأما إن حلف بيمين واحد مراراً على شيء واحد فإنهم اختلفوا في ذلك، قال بعضهم: عليه الكفارة بعدد الأيمان إلا أن يريد التأكيد، وقال آخرون: عليه كفارة واحدة لأن هذا كله تأكيد، وكذلك إن اختلف اللفظ واتفق المعنى على هذا الحال، أن يقول والله رب كل شيء، وخالق كل شيء، لا أفعل كذا وكذا
والله أعلم.
مثل
فصل
وأما الأيمان التي تخرج مخرج الشرط والإلزام، فكفارتها أن يفعل ما ألزم نفسه، ومثل ذلك أن يقول: علي صوم سنة أو سنتين ان فعلت
- 408 -
١٬١٩٤ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.